عبد الملك الجويني
167
نهاية المطلب في دراية المذهب
بَابُ بَيع العَرَايا قال الشافعي : " أخبرنا مالك عن داود بن الحُصين عن أبي سفيانَ مولى ابن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أرخَصَ في بيع العَرايا فيما دون خمسةِ أوسق ، أو في خمسة أوسق " الشك من داود . . . إلى آخر الباب " ( 1 ) . 3065 - إذا باع رجل الرطب على رؤوس الشجر بالتمر الموضوع على الأرض ، وخرصَ الرطبَ قدراً ، ثم قدّره تمراً ، ثم باعه بخرصِه من التمر الموضوع على الأرضِ ، وجرى البيعُ فيما دون خمسةِ أوسق ، فالبيع صحيح عند الشافعي ، ومعتمدُ البابِ الخبرُ الذي رَواه أبو هُريرة ( 2 ) . وروى بيعَ العَرايَا على أكمل وجهٍ في البيان زيدُ بنُ ثابتٍ ( 3 ) كما ذكَرتُه في الخلاف . ثم لا يجوز إيراد هذه المعاملةِ على أكثر من خمسة أوسق من التمرِ ، ويجوز إيرادُها على دون خمسة أوسق ، وفي تصحيحها في الخمسةِ الأوسُق تردّدٌ للشافعيّ وتميُّلُ قولٍ ، ولفظه في المختصر : " وأَحَبُّ إليَّ أن تكون العريَّة أقلَّ من خمسة أوسق ، ولا أفسخه في الخمسة ، وأفسخهُ في أكثر " . فقطع بالصحة فيما دون الخمسَة وقطعَ بالفسادِ فيما زاد على الخمسة ، ومال إلى الصحة في الخمسة ، [ وذكر أصحابنا قولين للشافعي مرسلين في الخمسة .
--> ( 1 ) ر . المختصر : 2 / 175 ، 176 . ( 2 ) حديث أبي هريرة : رواه الشافعي ، في مختصر المزني : 2 / 175 ، ورواه البخاري : البيوع ، باب بيع الثمر على رؤوس النخيل ، ح 2190 ، وانظر الحديث رقم 2382 ، ورواه مسلم : البيوع ، باب بيع الرطب بالتمر ، ح 1541 ، وانظر التلخيص : ( 3 / 69 - 70 ح 1220 ) . ( 3 ) حديث زيد بن ثابت رواه الشافعي في المختصر : 2 / 176 ، 177 ، ورواه البيهقي في المعرفة : ح 2446 ، وانظر التلخيص : ( 3 / 70 ح 1221 ) .